السيد أحمد الموسوي الروضاتي
209
إجماعات فقهاء الإمامية
* تنعقد اليمين إذا كانت على طاعة أو مباح * اليمين على المعصية لا يجوز حفظها والوفاء بها - الانتصار - الشريف المرتضى ص 350 ، 351 : المسألة 194 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات : ومما انفردت به الإمامية أن من حلف باللّه تعالى أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا لم ينعقد يمينه ولم تلزمه كفارة إذا فعل ما حلف أنه لا يفعله أو لم يفعل ما حلف أنه يفعله ، ومن عدا الإمامية يوجبون على من ذكرناه الحنث والكفارة . دليلنا الإجماع المتردد . وأيضا فإن انعقاد اليمين حكم شرعي بغير شبهة ، وقد علمنا بالإجماع انعقاد اليمين إذا كانت على طاعة أو مباح ، وإذا تعلقت بمعصية فلا إجماع ولا دليل يوجب العلم على انعقادها لانتفاء دليل شرعي عليه . وأيضا فإن معنى انعقاد اليمين أن يجب على الحالف فعل ما حلف أنه يفعله ، أو يجب عليه أن لا يفعل ما حلف أنه لا يفعله ، ولا خلاف أن الحكم مفقود في اليمين على المعصية ، لأن الواجب عليه أن لا يفعلها . . . والذي يكشف عن صحة ما ذكرناه أن اللّه تعالى أمرنا بأن نحفظ أيماننا ونقيم عليها بقوله تعالى : وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ ، وبقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، فاليمين المنعقدة هي التي يجب حفظها والوفاء بها ، ولا خلاف أن اليمين على المعصية بخلاف ذلك ، فيجب أن تكون غير منعقدة ، فإذا لم تنعقد فلا كفارة فيها . . . * إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي طالق لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة * إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة * إذا قال القائل إن فعلت كذا فعبدي حر لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة * إذا قال القائل إن فعلت كذا فمالي صدقة لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة * من شرط النذر أن يقول الناذر لله تعالى علي كذا إن كان كذا * الحالف بغير اللّه تعالى عاص مخالف لما شرع من كيفية اليمين - الانتصار - الشريف المرتضى ص 352 ، 354 : المسألة 195 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات : ومما انفردت به الإمامية : أن القائل إذا قال : إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو هي علي كظهر أمي أو عبدي حر أو مالي صدقة لم يكن كل ذلك يمينا يلزم فيها الحنث والكفارة . . . أما الدلالة على أن الطلاق والظهار لا يقعان مشروطين ، فقد تقدم في هذا الكتاب ، وأما العتق